كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
تقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجيء (١).
ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع.
و إن قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار فبرد (٢) البدل و يرتجع المبيع.
[الأمر السادس: لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق]
(الامر السادس) (٣):
لا إشكال في القدرة على الفسخ (٤) برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد.
و المراد من الدليل المقتضي كما عرفت [٤١]
و المراد من تزلزل البيع تعرضه للارتفاع بالخيار كما عرفت.
(١) اي في أحكام الخيارات.
(٢) اي البائع.
و لا يخفى أن للبحث عن هذا الموضوع صلة يأتي الاشارة إليها إن شاء اللّه تعالى في احكام الخيارات.
(٣) اي من الامور الثمانية المذكورة في الهامش ١ ص ١٣.
(٤) خلاصة هذا الكلام إن البائع يصير قادرا على الفسخ عند ما يرد الثمن إلى المشتري اذا كان موجودا، أو الى وكيله العام الذي هو وكيل عنه في جميع شئونه، لا وكيلا عنه في خصوص اخذ الثمن من البائع.
أو الى الحاكم الشرعي عند عدم وجود المشتري، أو وكيله العام.
أو الى عدول المؤمنين من باب الامور الحسبية اذا لم يكن الحاكم الشرعي موجودا.
[٤١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب