كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٤ - بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
ما أبرأه بمنزلة المقبوض.
و لو تلف ما في يد الغابن بآفة (١)، أو باتلافه (٢) ففسخ المغبون اخذ البدل.
و في اعتبار القيمة يوم التلف، أو يوم الفسخ قولان.
ظاهر الأكثر الاول (٣).
و لكن (٤) صرح في الدروس و المسالك، و محكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني، و صاحب الحدائق، و بعض آخر:
إنه (٥) لو اشتريت عين بعين فقبضت احداهما دون الاخرى فبيعت المقبوضة ثم تلف غير المقبوضة:
لما ذا يجب على الغابن رد قيمة التالف الى المغبون مع ان المغبون قد أبرأ ذمة الغابن قبل ظهور الغبن؟
فاجاب بأن ما أبرأه المغبون بمنزلة المقبوض: أي أن الغابن قد قبض ما اسقطه المغبون فصار ما اسقطه بمنزلة المقبوض.
فعليه يجب على الغابن رد قيمة التالف الى المغبون ازاء ما قبضه.
(١) اي بآفة سماوية.
(٢) اي باتلاف الغابن.
(٣) و هو اعتبار القيمة بيوم التلف.
(٤) استدراك عما افاده: من كون الاعتبار بيوم التلف.
و يروم بيان أن الاعتبار بقيمة يوم الانفساخ.
(٥) جملة أنه لو اشتريت تصريح الشهيدين و المحقق الثاني (قدس اللّه أسرارهم).