كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
إلا (١) أن يفرق هنا:
و خلاصته إن مقتضى ما افاده العلامة في التذكرة في خيار الشرط:
هو عدم سقوط خيار الشرط المقيد برد الثمن بالإسقاط بعد العقد لأنه قال هناك:
الرابع لو قلنا: إن مبدأ المدة العقد و اسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق سقط الخياران: خيار المجلس، و الشرط.
و إن قلنا بالتفرق سقط خيار المجلس، دون خيار الشرط، لأنه غير ثابت بعد: و هو أصح وجهي الشافعية.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٣٢ فظاهر هذا الكلام الذي هو عدم سقوط الخيار في الشرط المطلق الذي لم يقيد برد الثمن: هو عدم سقوطه بالإسقاط بعد العقد في شرط الخيار المقيد برد الثمن أيضا.
(١) بروم (قدس سره) بهذا الاستثناء توجيه كلام العلامة، ليكون تأييدا لما افاده: من سقوط خيار الشرط المقيد برد الثمن بالإسقاط بعد العقد مباشرة
و خلاصته: إن هنا ثلاثة خيارات:
خيار حيوان، و خيار شرط مطلق غير مقيد برد الثمن.
و خيار شرط مقيد برد الثمن.
و الفرق بين هذه الخيارات واضح، لأن من اشتراط له رد المبيع عند رد الثمن يثبت له حق خيار الفسخ بنفس العقد، فيكون مالكا للخيار قبل رد الثمن و إن كان منشأ التملك للخيار هو التملك