كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣ - منه الضمان
و قد تقدم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام (١) [٥٤] و لا يخلو (٢) عن قرب، لما تقدم (٣) من الشك في سببية الفسخ لرفع الإبراء، أو ما يفيد فائدته (٤).
[منه الضمان]
و منه (٥) الضمان، فان المحكي عن ضمان التذكرة و القواعد دخول خيار الشرط فيه ٥٥ و هو (٦) ظاهر المبسوط.
و الأقوى (٧) دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه (٨).
(١) اي في ص ١١١ عند قوله: الصلح إن وقع معاوضة دخله خيار الشرط، و إن وقع عما في ذمته مع جهالته أو على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يدخله.
(٢) هذا رأي الشيخ في القسم الثاني الذي منه الصلح: اي هذا التفصيل هو القريب الى الصواب.
(٣) اي في ص ١١٣ عند قوله: و لا أقل من الشك في ذلك.
(٤) اي فائدة الابراء.
(٥) اي و من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ١١٤ الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار عليه أو عدم الدخول.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٠.
(٦) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي ما افاده العلامة في التذكرة و القواعد ظاهر ما افاده الشيخ في المبسوط.
(٧) هذا رأي شيخنا الانصاري: اي الأقوى دخول خيار الشرط في الضمان لو قلنا بجواز الاقالة فيه.
(٨) مرجع الضمير الضمان.
[٥٤] ٥٤- ٥٥- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب