كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩ - الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ
فالحكم على مقتضى الشرط.
و إن اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل إما مطلقا (١) [٢٦] أو مع فقد العين.
و يدل (٢) عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة، إلا (٣) أن المتيقن منها صورة فقد العين.
[الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.]
(الامر الثالث) (٤)
(١) عرفت معنى الاطلاق عند قولنا: سواء أ كانت.
(٢) اي و الدليل على أن الحكم في القسم الثاني هو رد ما يعم البدل هي صراحة بعض الأخبار المتقدمة.
منها صراحة رواية معاوية بن ميسرة المذكورة في ص ١٠، حيث إن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن لا عينه، لأنه قد تصرف فيها.
و منها صراحة موثقة اسحاق بن عمار المذكورة في ص ٨، حيث فيها إن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن، لا عينه، لأنه قد تصرف فيها، لاحتياجه إليه.
(٣) استثناء عما افاده (قدس سره): من صراحة بعض الأخبار المتقدمة على أن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن.
خلاصته إننا و إن قلنا ذلك، لكن المتيقن من تلك الأخبار هي صورة فقدان العين، فان في هذه الحالة يصح رد بدل الثمن، و أما في صورة التمكن من رد العين و وجودها فالمتيقن حينئذ هو رد العين.
راجع تلك الأخبار بامعان و دقة حتى يتضح لك الامر.
(٤) اي الامر الثالث من الامور الثمانية المشار إليها في الهامش ١١ ص ١٣.
[٢٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب