كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و في لحوق الاجارة (١) بالبيع قولان:
من (٢) امتناع الرد و هو مختار الصيمري و ابي العباس.
و من (٣) أن موارد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك.
و هو (٤) المحكي عن ظاهر الأكثر.
و لو لم يعلم (٥) بالغبن إلا بعد انقضاء الاجارة توجه الرد.
و كذا لو لم يعلم به (٦) حتى انفسخ البيع.
و في لحوق الامتزاج مطلقا (٧) أو في الجملة (٨)
(١) اي في سقوط خيار الموجر، حيث إنه تصرف في المبيع بالاجارة.
(٢) دليل لعدم جواز الرد في صورة اجارة المبيع.
خلاصته إن العين المستأجرة ممنوعة من الرد في مدة اجارتها فيسقط خياره بهذه الاجارة لكون الموجر قد تصرف في المشترى.
(٣) دليل لجواز رد العين المستأجرة.
خلاصته: إن مورد الاستثناء من موارد ثبوت الخيار مع التصرف في العين المشتراة قبل العلم بالغبن.
هو التصرف المخرج للملك عن الملكية. و الاجارة ليست مخرجة الملك عن الملكية و إن كان تصرفا في الملك المستأجر.
فبعد انقضاء مدة الاجارة لا مانع من رد العين.
(٤) اي جواز الرد هو المحكي عن كثير من الفقهاء.
(٥) اي المغبون المتصرف تصرفا مخرجا للملك عن الملكية.
(٦) اي بالغبن.
(٧) اي سواء أ كان الامتزاج و الاختلاط في مال الغابن أو المغبون.
(٨) اي أو كان الاختلاط في مال المغبون فقط، أم في مال