كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩ - مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها (١) عليه.
قلت (٢): فانها (٣) كانت فيها غلة (٤) كثيرة فاخذ (٥) الغلة لمن تكون الغلة؟
فقال (٦): الغلة للمشتري ألا (٧)
(١) اي رد الدار المبيعة المشروطة إلى صاحبها.
(٢) اي السائل قال: قلت للامام.
(٣) اي الدار المبيعة المشروطة.
(٤) بفتح الغين و اللام المشددة يراد منها الفوائد الحاصلة من الزرع و الفواكه و التمور و الاجارة.
و المراد منها هنا هي المزرعة الموجودة في الدار، فهي تابعة للدار المبيعة المشروطة، و جمع الغلة غلات.
(٥) اي المشتري.
(٦) اي الامام الصادق (عليه السلام).
و الحديث هذا دليل على أن النماء الحاصلة في زمن الخيار للمشتري فهو يتملكه قبل انقضاء مدته، خلافا لما هو المشهور: من أن الشيع (قدس سره) لا يذهب الى التملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار.
(٧) استشهاد من الامام الصادق (عليه السلام) على أن الغلة للمشتري.
خلاصته إن تلف الغلة بالاحتراق [٤] كما يكون من مال المشتري كذلك يكون وجودها في الدار للمشتري، بناء على قاعدة:
(من عليه الغرم فله الغنم).
و أما كون الاحتراق من مال المشتري فلأن الخيار منا للبائع.
[٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب