كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - الوقف
و لعله (١) المخالف الذي اشير إليه في محكي السرائر و الدروس.
و أما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف (٢).
قال (٣) في التذكرة في باب الوقف: إنه يشترط في الوقف الالزام، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، و يكون الوقف باطلا كالعتق (٤) و الصدقة. انتهى (٥).
لكن (٦) قال في باب خيار الشرط: أما الهبة المقبوضة فان كانت لاجنبي غير معوض عنها، و لا قصد بها القربة، و لا تصرف المتهب فيها: يجوز للواهب الرجوع فيها (٧)،
و المراد من تلك المسألة مسألة اشتراط الرجوع في الوقف عند الحاجة.
(١) اي و لعل هذا المحكي عن المشايخ الثلاثة.
(٢) اي من حيث عدم جريان خيار الشرط فيه.
(٣) استشهاد منه من كلام العلامة (قدس سرهما) لما افاده: من عدم جريان الخيار في الوقف.
(٤) اي كما أن العتق و الصدقة لو وقع فيهما الخيار لبطلا.
(٥) اي ما افاده العلامة (قدس سره).
راجع (تذكرة الفقهاء) الطبعة الحجرية المجلد الثاني كتاب الوقف المبحث الثاني المطلب الثالث في الالزام عند قوله: مسألة يشترط في الوقف الالزام.
(٦) استدراك عما نقل عن العلامة: من عدم وقوع الوقف لو شرط فيه الخيار، و يقصد بهذا الاستدراك وقوع الوقف لو شرط فيه الخيار اذا لم يقصد فيه القربة.
(٧) اي في الهبة المقبوضة.