كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - الوقف
و إن اختل احد القيود (١) لزمت.
و هل يدخلها (٢) خيار الشرط؟
الأقرب ذلك (٣)، انتهى (٤).
و ظاهره (٥) دخول الخيار في الهبة اللاحقة [٥٢] حتى الصدقة.
و كيف (٦) كان
(١) و هي: عدم التعويض بالهبة المقبوضة.
و عدم قصد القربة بها.
و عدم تصرف الموهوب له في الهبة.
فلو اختل احد هذه القيود الثلاثة: بأن كانت الهبة المقبوضة معوضة أو اعطيت لذي الرحم، أو قصد بها القربة أو تصرف الموهوب له فيها: صارت لازمة.
(٢) اي هذه الهبة المقبوضة.
(٣) هذا رأي العلامة (قدس سره): اي الأقرب الى الصواب وقوع الخيار في الهبة المقبوضة.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٢ عند قوله: و أما الهبة المقبوضة.
(٥) هذا كلام شيخنا الانصاري اي ظاهر كلام العلامة و هو قوله: الأقرب ذلك دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة و هو مناف لما افاده: من عدم دخول الخيار في العتق و الصدقة في قوله: كالعتق و الصدقة.
(٦) يعني أي شيء قلنا في الهبة المقبوضة في دخول الخيار فيها أو عدم الدخول.
[٥٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب