كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠ - الوقف
فالاقوى (١) عدم دخوله فيها، لعموم (٢) ما دل على أنه لا يرجع
(١) هذا رأي شيخنا الانصاري اي الأقوى عدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة المعوضة، و الصدقة اذا قصد بها القربة.
(٢) تعليل لعدم دخول الخيار في الهبة المقبوضة.
و المراد من العموم الأحاديث الواردة في هذا المقام. أليك نص بعض تلك الأحاديث.
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: اذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
أليك نص الحديث الثاني.
عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته؟
فقال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):
إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه.
و أليك نص الحديث الثالث.
عن داود بن الحسين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟
قال: أما ما تصدق به للّه فلا.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣- الباب ٩ الحديث ١.
و ص ٣١٦- الباب ١١- الحديث ٢.
و ص ٣٣٩- الباب ٦- الحديث ٣.
فهذه الأحاديث عامة تدل على عدم جواز الرجوع في كل شيء كان للّه.