كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
النقص و الزيادة، بيعا كان، أو صلحا، أو غيرهما، فانه لا يصدق فيه (١) اسم الغبن.
و بين غيره (٢) [١٠٥] ١
و فيه (٣) مع أن منع صدق الغبن محل نظر: ١٠٦
إن (٤) الحكم بالخيار لم يعلق في دليل على مفهوم لفظ الغبن حتى تتبع مصاديقه، فان الفتاوى مختصة بغبن البيع.
(١) اي في هذا العقد الذي بني الإقدام فيه على عدم الالتفات في الزيادة و النقيصة، سواء أ كان العقد بيعا أم صلحا أم غيره.
(٢) اي و بين غير العقد الذي لم بين الإقدام فيه على التفات الزيادة و النقيصة: بأن بني من الأول على الالتفات بالزيادة و النقيصة.
(٣) اي و في هذا التفصيل بالإضافة الى منع عدم صدق الغبن على العقد الذي بني الإقدام فيه على عدم الالتفات بالزيادة و النقيصة:
إشكال و نظر.
(٤) هذا محل النظر و الإشكال.
و خلاصته: إن الحكم بالخيار غير معلق على لفظ مفهوم الغبن ١٠٧ حتى يقال: إنه لا بدّ من تتبع مصاديق الغبن: بأن يقال: إن العقد الذي بني الإقدام فيه على عدم الاعتناء بالزيادة و النقيصة لا يجري فيه الخيار، و إن العقد الذي لا يكون مبنيا على ذلك يجري فيه الخيار.
بل المستفاد من الفتاوى الواردة في الخيار هو اختصاصها بغبن البيع، فحينئذ لا مجال للقول بلزوم تتبع مصاديق الغبن حتى يقال:
فرد منه يجري فيه الخيار، و فرد منه لا يجري فيه.
[١٠٥] ١٠٥- ١٠٦- ١٠٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب