كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٧ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
[مسألة: ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟]
(مسألة) (١):
ظهور الغبن شرط شرعي (٢) لحدوث الخيار؟
أو كاشف (٣) عقلي عن ثبوته حين العقد؟
وجهان: منشؤهما (٤) اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم، و معاقد اجماعهم و استدلالاتهم.
فظاهر (٥) عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع و غيرهما هو الأول (٦)
فهنا يكون البائع مغبونا بدينار واحد، لأن قيمة كل مصراع منفردا ديناران و هو باعه ثلاثة دنانير.
و المشتري مغبون بدينار واحد أيضا، لكون قيمة المصراع الواحد ديناران فهو اشتراه بثلاثة دنانير.
(١) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي افادها بقوله في ص ١٦٢: برسم مسائل.
(٢) المراد من الشرط الشرعي هو الدليل التعبدي الدال على ثبوت الخيار للمغبون.
(٣) اي أو ثبوت الخيار للمغبون بارشاد العقل، لأنه الكاشف عن ثبوت الخيار للمغبون من حين جريان العقد؟
(٤) اي منشأ القولين.
(٥) من هنا اخذ (قدس سره) في الاستشهاد بنقل اختلاف كلمات الفقهاء (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم).
(٦) و هو أن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار.