كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤ - الأول إسقاطه بعد العقد
كإبراء (١) المالك الودعي المفرط عن الضمان، و كبراءة (٢) البائع من العيوب الراجعة الى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها.
و لا يقدح في المقام (٣) أيضا كونه إسقاطا لما لم يتحقق [٨٥] اذ (٤) لا مانع منه إلا التعليق، و عدم الجزم الممنوع (٥) عنه في العقود
(١) تنظير لامكان إسقاط الخيار قبل حصول شرطه اي كما أن الودعي المفرط تبرأ ذمته لو أبرأ المالك ذمته عن ضمان الوديعة لو سرقت أو احرقت، مع أنه لم يتحقق بعد موجب الضمان الذي هي السرقة و الحريقة.
كذلك يجوز إسقاط الخيار لو اسقطه صاحبه و إن لم يتحقق موجب الخيار بعد: و هو الظهور.
(٢) تنظير آخر لجواز إسقاط الخيار قبل تحقق شرطه اي كما أن البائع تبرأ ذمته من العيوب التي مآلها إلى إسقاط حق للمشتري على البائع المسبب هذا الحق عن السبب: و هو العيب الموجود في المبيع مع أن البائع غير عالم بالعيب، كذلك يجوز إسقاط الخيار قبل العلم بظهور الغبن.
(٣) اي في سقوط خيار المغبون لو اسقطه و إن لم يحصل شرط الإسقاط: و هو ظهور الغبن.
(٤) تعليل لسقوط الخيار لو اسقطه المغبون و إن لم يحصل شرطه خلاصته إن المانع من ذلك هو التعليق و عدم الجزم، و من الواضح أن عدم الجزم في العقود ٨٦ و عدم التعليق فيها المنوع فكيف في الايقاعات و الإنشاءات؟
(٥) بالجر صفة لكلمة الجزم اي الجزم الممنوع في العقود ٨٧
[٨٥] ٨٥- ٨٦- ٨٧ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب