كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥ - الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
على إشكال في الاخير (١) من حيث (٢) اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان.
و في جواز اشتراط رد القيمة في المثلي، و بالعكس (٣) وجهان (٤).
و إما أن يطلق (٥)،
(الاولى): اشتراط رد عين الثمن.
(الثانية): اشتراط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من رد عين الثمن.
(الثالثة): اطلاق الرد عند ما يشترط الرد.
(الرابعة): اشترط رد ما يعم بدله و لو مع التمكن من رد العين.
(١) و هي صورة تمكن البائع من رد عين الثمن.
وجه الإشكال إنه لا يعقل الفسخ مع وجود العين و بقائها إلا مع ردها.
نعم يعقل ذلك اذا كان هناك معاملة جديدة و المفروض عدمها في المقام.
(٢) هذا وجه الإشكال و قد عرفته آنفا.
(٣) و هو رد المثل في القيمي.
(٤) وجه بالجواز: و هو عموم أدلة الشروط: و هي الأخبار المتقدمة في ص ٢٣٢، و ص ٢٣٣ من المكاسب الجزء ١٤.
و وجه بالعدم، لأن الثابت بالفسخ إنما هو البدل، و بدل المثلي إنما هو المثل لا القيمة، و بدل القيمي إنما هي القيمة لا المثلي.
(٥) اي لا يشترط لا رد عين الثمن، و لا رد ما يعم بدل الثمن هذا هو الشق الثاني لصورة قبض الثمن اذ شقه الاول هو-