كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و ربما يبنيان (١) على أن الزائل العائد كالذي لم يزل.
أو كالذي لم يعد.
و كذا الوجهان (٢) فيما لو عاد إليه بناقل جديد.
و عدم الخيار هنا (٣) أولى، لأن (٤) العود هنا بسبب جديد و في الفسخ برفع السبب السابق.
(١) اي جواز الرد و عدم جوازه يبنيان على المسألة الاصولية المعروفة: و هي:
هل الزائل العائد كالذي لم يزل؟
أو أن الزائل العائد كالذي لم يعد؟
و إن قلنا بالاول فخياره باق.
و إن قلنا بالثاني فخياره ساقط.
(٢) و هما جواز الرد، و عدم جوازه، لأنه لو عادت السلعة الى المشتري المتصرف بناقل جديد:
من الشراء، أو الهبة يأتي الوجهان في هذه الصورة.
(٣) اي عدم جواز الرد فيما لو عادت السلعة الى المشتري بناقل جديد: أولى من جواز الرد، لأن منشأ العود هنا سبب جديد غير السبب الاول، و السبب الجديد هو النقل الجديد: من بيع، أو هبة و نحو ذلك.
بخلاف الفسخ، فان منشأه هو السبب السابق و قد ارتفع بالتصرف المخرج عن الملكية.
(٤) تعليل لأولوية عدم جواز الرد.
و قد عرفته آنفا في الهامش ٣ من هذه الصفحة عند قولنا: فان منشأه.