كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
بالخروج (١) عن الملك وجوه.
أقواها (٢) اللحوق، لحصول الشركة فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء.
و كذا (٣) لو تغيرت العين بالنقيصة.
و لو تغيرت بالزيادة العينية (٤)، أو الحكمية (٥)، أو من الجهتين (٦) فالاقوى الرد في الوسطى (٧)، بناء على حصول الشركة
ثالث أم في الأجود أم في الأردإ.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: الامتزاج اي و في الحاق الامتزاج بالتصرف المخرج للملك عن الملكية.
(٢) اي أقوى تلك الوجوه هو الحاق الامتزاج بالملك المخرج عن الملكية في سقوط الخيار، لأنه بالامتزاج سواء أ كان مطلقا أم في الجملة حصلت الشركة للغابن و المغبون في العينين.
فحينئذ يمتنع الرد، فيكون الاشتراك من الموارد المستثناة من ثبوت الخيار مع التصرف في العين المغبون فيها.
(٣) اي و كذا تلحق العين المغبون فيها بالخروج عن الملك لو تغيرت بالنقيصة فيمتنع الرد فيها.
(٤) كما لو كان المبيع المغبون فيه شاة فسمنت عند المشتري.
(٥) كقصارة الثوب: بأن صبغ فزادت قيمته، ارغبة الناس إليه بالصبغ.
(٦) بأن تغيرت العين زيادة عينية، و حكمية.
(٧) و هي الزيادة الحكمية، فانه يجوز رد العين اذا تغيرت بالزيادة الحكمية.