كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و إما أن يكون (١) بجنسه.
فان كان (٢) بغير جنسه.
فان كان (٣) على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف (٤) يرجع الى قيمته.
و إن كان (٥) لا على وجه يعدّ تالفا كالخل الممتزج مع الانجبين (٦) ففي كونه (٧) شريكا، أو كونه (٨) كالمعدوم؟
وجهان:
من (٩) حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين.
(١) اي الاختلاط.
(٢) اي الامتزاج.
(٣) اي الاختلاط بغير الجنس.
(٤) لعدم الاستفادة من ماء الورد بعد امتزاجه بالزيت.
(٥) اي الامتزاج بغير الجنس.
(٦) و هو السكر، أو العسل، فان الاختلاط معه لا يعد اتلافا للخل، بل يستفاد من الاختلاط شربة يستعمل في الصيف يهنى للشارب شربه.
(٧) اي المغبون يكون شريكا مع الغابن.
(٨) اي أو كون هذا الاختلاط بعد اتلافا فيرجع المغبون الى الغابن باخذ قيمته منه.
(٩) دليل لكون المغبون شريكا مع الغابن بعد هذا الاختلاط الذي لا يعد اتلافا له.