كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
لكن (١) الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار [٤٢] خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن، فافهم.
و كيف (٢) كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد الى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه، لأن (٣) الظاهر من الرد الى المشتري
خلاصته إنه لو قلنا بحصول الفسخ بعد ما يرد البائع الثمن بمجرد الرد فلا مناص من القول بأن مورد الأخبار المذكورة هو حضور المشتري عند الفسخ عند ما يرد البائع الثمن إليه.
(١) قد يتخيل أن هذا الاستدراك عين الاستدراك الاول فلما ذا كرره؟
كما توهم بعض المعلقين على المكاسب ذلك، حيث قال: فيما يرتبط هذا الاستدراك مع ملاحظة قوله: نعم، الى آخر ما افاده هناك.
لكن المتأمل الدقيق بعد الامعان و النظر يرى أن الاستدراك الثاني غير الاول، لأن الاستدراك الاول مستفاد من الأخبار الواردة في بيع خيار الشرط، و الثاني يستفاد من آراء الفقهاء و اجتهادهم، و الى ما قلناه اشار (قدس سره) بقوله: فافهم
(٢) يعني أي شيء قلنا في الرد: من أنه قيد للمشتري ٤٣ كما هو المعنى الخامس للرد، أو قيد للمردودية و هو الخيار كما هو المعنى الاول له، أو قيد للفسخ، أو يكون الرد فسخا فعليا، أو يكون قيدا للانفساخ، فلو لم يصرح باشتراط رد الثمن الى المشتري فالأقوى قيام الولي مقامه، و لا يحتاج التسليم إليه حينئذ، و الولي هو الحاكم الشرعي، لأنه ولي الغائبين، و القاصرين، و المجانين.
(٣) تعليل لقيام الولي مقام المشتري.
خلاصته إن الظاهر من دفع البائع الثمن الى المشتري مع عدم
[٤٢] ٤٢- ٤٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب