كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
ثبوت الخيار له: إلى كونه (١) مسلطا على سبب الانفساخ، لا على مباشرة الفسخ.
و هذا (٢) هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة.
و يحتمل الثالث (٣) كما هو (٤)
(١) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن ثبوت الخيار للبائع في هذه الصورة لاجل تسلط البائع على سبب الانفساخ الذي هو رد الثمن، لا على مباشرته للفسخ.
(٢) اي التوجيه الرابع لرد الثمن هو الظاهر من رواية معاوية ابن ميسرة المذكورة في ص ١٠.
وجه الظهور إن قوله (عليه السلام): له شرطه ظاهر في انفساخ البيع بمجرد ردّ الثمن من قبل المشتري و تسليمه للبائع [١١] من دون احتياجه إلى الفسخ الفعلي أو القولي.
(٣) ثاني احتمال لرواية معاوية بن ميسرة اي و يحتمل أن يكون الظاهر من الرواية هو المعنى الثالث: و هو كون رد الثمن فسخا فعلها معاطاتيا، لأن قوله (عليه السلام): له شرطه دال على أن نفس الرد فسخ فعلي لا يحتاج إلى الفسخ القولي، لأنه (عليه السلام) لم يقل له:
قل: فسخت.
(٤) اي كما أن الوجه الثالث المشار إليه في ص ١٥ هو الظاهر من رواية سعيد بن يسار المشار إليها في ص ١١، و من موثقة اسحاق بن عمار المشار إليها في ص ٨.
وجه الظهور إن الامام (عليه السلام) قال في جواب السائل:
إنا نخالط اهل السواد: و إن جاء بالمال للوقت فرد عليه: جعل
[١١]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب