كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
أن يكون رد الثمن فسخا فعليا: بأن (١) يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع، و عليه (٢) حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن.
(الرابع) (٣): أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد فمرجع (٤)
- فعليا كالمعاطاة و لا يحتاج الى الفسخ القولي: بأن يقول البائع عند تسلمه الثمن من المشتري [١٠]. فسخت البيع.
(١) الباء بيان لكون رد الثمن فسخا فعليا.
و قد عرفته في الهامش ١ ص ١٥ عند قولنا: و خلاصة هذا الوجه.
(٢) اي و على الوجه الثالث لتوجيه رد الثمن حمل صاحب الرياض الأخبار المذكورة في ص ٨، و ص ١٠، و ص ١١ على الفسخ الفعلي المعاطاتي بمجرد رد الثمن، من دون احتياج إلى الفسخ القولي.
(٣) اي المعنى الرابع لرد الثمن من الوجوه الخمسة المشار إليها في الهامش ١ ص ١٤.
خلاصته إن رد الثمن يكون قيدا للانفساخ: بمعنى ان العقد ينفسخ حالا.
(٤) دفع وهم.
حاصل الوهم إنه لو كان العقد ينفسخ بمجرد رد الثمن من دون احتياجه الى الفسخ الفعلي، أو القولي.
فلما ذا يثبت الخيار للبائع برد الثمن؟
لأن معنى ثبوت الخيار له احتياج العقد إلى الفسخ، سواء أ كان فعليا أم قوليا، و أن العقد لا ينفسخ بمجرد رد الثمن.
[١٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب