كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
العلامة في التذكرة (١) [٦٤]
و احتمله (٢) في القواعد ٦٥ من (٣) أنه اذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه (٤) فلا خيار للمشتري، فإن (٥) مرجع هذا الى تخيير البائع بين رد التفاوت
و عدم سقوطه بعدم بذله.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٤٥ عند قوله: و لو دفع الغابن احتمل سقوط خيار المغبون، لانتفاء موجبه، و عدمه، لأنه ثبت له فلا يزول منه إلا بسبب شرعي و لم يثبت.
(٢) اي احتمل العلامة في القواعد ما قلناه: من سقوط الخيار لو بذل الغابن التفاوت، و عدم سقوطه لو لم يبذله.
(٣) كلمة من بيان لما احتمله العلامة (قدس سره) في القواعد.
(٤) اي مع ربح الزائد على السعر الواقعي.
خذ لذلك مثالا.
باع علي سلعته من محمد بالمرابحة: بأن قال: اشتريتها بمائة دينار و ابيعك بمائة و عشرة دنانير مرابحة: اي آخذ منك بالمائة عشرة دنانير ١٠% ثم ظهر كذب البائع: بأن تبين أنه اشتراها بثمانين دينارا.
فهنا على البائع أن يرد على المشتري اثنين و عشرين دينارا:
عشرين عن الزيادة و اثنين عن ربح العشرين، حيث اخذ منه عن كل عشرة دنانير دينارا واحدا، لأن سعر السلعة كان ثمانين دينارا فلازمه أن يأخذ من المشتري ثمانية دنانير لا عشرة.
(٥) هذا كلام شيخنا الانصاري (قدس سره) اي مآل ما افاده
[٦٤] ٦٤- ٦٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب