كتاب المكاسب
(١)
تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٧ ص
(٢)
تتمة القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة الثالث خيار الشرط
٧ ص
(٤)
تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل
٧ ص
(٥)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٧ ص
(٦)
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
١٣ ص
(٧)
الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
١٣ ص
(٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٢٢ ص
(٩)
الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ
٢٩ ص
(١٠)
الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
٣٤ ص
(١١)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٦٢ ص
(١٢)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
٧٠ ص
(١٣)
الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
٨٧ ص
(١٤)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن
٨٩ ص
(١٥)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
٩٢ ص
(١٦)
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٠١ ص
(١٧)
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١١١ ص
(١٨)
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
١١٣ ص
(١٩)
ما لا يدخله اتّفاقاً
١١٣ ص
(٢٠)
ما اختلف في دخوله فيه
١١٤ ص
(٢١)
الوقف
١١٤ ص
(٢٢)
منه الصلح
١٢٢ ص
(٢٣)
منه الضمان
١٢٣ ص
(٢٤)
منه الرهن
١٢٤ ص
(٢٥)
منه الصرف
١٢٥ ص
(٢٦)
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
١٢٦ ص
(٢٧)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٢٦ ص
(٢٨)
الرابع خيار الغبن
١٣١ ص
(٢٩)
الغبن لغة و اصطلاحا
١٣١ ص
(٣٠)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
١٣٧ ص
(٣١)
الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
١٤٠ ص
(٣٢)
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
١٤٤ ص
(٣٣)
الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
١٤٤ ص
(٣٤)
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٥٧ ص
(٣٥)
العمدة في المسألة الإجماع
١٦١ ص
(٣٦)
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
١٦٢ ص
(٣٧)
يشترط في هذا الخيار أمران
١٦٢ ص
(٣٨)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
١٦٢ ص
(٣٩)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
١٧٦ ص
(٤٠)
حد التفاوت الفاحش
١٧٧ ص
(٤١)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٧٨ ص
(٤٢)
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٨١ ص
(٤٣)
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
١٨٣ ص
(٤٤)
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
١٨٥ ص
(٤٥)
منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين
١٨٥ ص
(٤٦)
منها ما ذكره بعض المعاصرين
١٩٠ ص
(٤٧)
منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم
١٩١ ص
(٤٨)
منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين
١٩٤ ص
(٤٩)
منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن
١٩٤ ص
(٥٠)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
١٩٧ ص
(٥١)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٢٠٩ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد العقد
٢٠٩ ص
(٥٣)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢١٧ ص
(٥٤)
الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٢٢٣ ص
(٥٥)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
٢٣٠ ص
(٥٦)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٢٨٠ ص
(٥٧)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٢٩١ ص
(٥٨)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
٣٠٠ ص
(٥٩)
الفهارس
٣٤٩ ص
(٦٠)
1- فهرس البحوث
٣٥١ ص
(٦١)
2- فهرس التعاليق
٣٥٦ ص
(٦٢)
3- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٦٢ ص
(٦٣)
4- فهرس الآيات الكريمة
٣٦٣ ص
(٦٤)
5- فهرس الاغلاط
٣٦٣ ص
(٦٥)
الخاتمة
٣٦٤ ص
(٦٦)
(بشرى مهمة)
٣٦٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار

و لا جزء (١) من احد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوّض و تمام العوض منافيا لمقتضى المعاوضة.

بل (٢) هو غرامة لما اتلفه الغابن عليه (٣) في الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه (٤) من عين الثمن نظير (٥) الارش في المعيب.

و من (٦) هنا تظهر الخدشة فيما في الايضاح و جامع المقاصد: من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب (٧):


(١) هذا رد على إشكال العلامة (قدس سره) الذي عرفته في الهامش ١ ص ١٤٨ و قد ذكره في المتن فلا نعيده.

(٢) اي المبذول عوضا عن الزيادة.

(٣) اي على المغبون.

(٤) اي المبذول عوضا عن الزيادة لا يعتبر أن يكون من عين الثمن و شخصه حتى يستلزم المنافاة المذكورة.

(٥) اي هذا المبذول عوضا عن الزيادة نظير الارش المأخوذ عن المعيب.

فكما أنه لا يشترط في استرداد الارش كونه من عين الثمن و شخصه.

كذلك لا يشترط ذلك في هذا المبذول عوضا.

(٦) اي و من قولنا: إن المبذول غرامة عما اتلفه الغابن على المغبون تظهر الخدشة فيما افاده فخر المحققين، و المحقق الثاني (قدس سرهما):

من عدم سقوط الخيار مع البذل، و استدلا على ذلك بدليلين نشير الى كل واحد منهما عند رقمهما الخاص.

(٧) هذا هو الدليل الاول: و هو الاستصحاب.