كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن
و لا (١) في جواز التصريح برد بدلها مع تلفها، لأن (٢) مرجعه إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده، و بدله مع تلفه، و عدم (٣) بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ.
و في جواز اشتراط (٤) رد بدله و لو مع التمكن من العين إشكال:
من (٥) أنه خلاف مقتضى الفسخ، لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع.
الفسخ من قبل المشتري.
(١) اي و كذا لا إشكال في جواز التصريح من قبل المشتري في صورة جواز الفسخ من قبله لو رد المبيع برد بدل العين إذا تلفت أو سرقت، أو غصبت و لم يمكن الحصول عليها.
(٢) تعليل لعدم إشكال في انصراف الاطلاق، و في جواز التصريح برد بدل.
إن مآل هذا الاشتراط إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجود؟؟؟ و برد تلفه مع تلفه، و مآله أيضا إلى عدم بقاء مال البائع عند المشتري لو فسخ البائع.
(٣) بالجر خفضا على مجرور إلى في قوله: إلى اشتراط الخيار اي و مآل هذا إلى اشتراط عدم بقاء كما؟؟؟:
(٤) اي اشتراط المشتري
(٥) دليل لعدم جواز الاشتراط المذكور.
خلاصته إن الاشتراط المذكور مخالف لمقتضى الفسخ و مناف له لأن مقتضاه؟؟؟ كل واحد من العوضين الذين تسلمهما المتبايعان إلى صاحبه:؟؟؟ يرجع الثمن بعينه إلى المشتري، و المثمن بعينه إلى البائع.