كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
فان دل دليل على ثبوت خيار: من (١) ضرر، أو اجماع، أو نص في ثبوته في الماضي، أو مطلقا (٢)، بناء (٣) على الاهمال (٤) لا الاطلاق (٥) في الأخبار، [١١٥] ١ فيكون (٦) استثناء من ذلك العام و يبقى العام (٧) على عمومه.
كاستثناء (٨) أيام الاقامة.
(١) كلمة من بيان لقوله: فان دل دليل: اي الدليل الدال على الخيار من الخارج، سواء أ كان دليل لا ضرر، أو الاجماع، أو نصا الدال هذا الدليل على ثبوت الخيار في الزمن الماضي بواسطة الغبن.
(٢) أو يدل ذلك الدليل على ثبوت الخيار مطلقا، من دون اختصاص له بالزمن الماضي.
(٣) تعليل لدلالة الدليل على ثبوت الخيار مطلقا اي منشأ الاطلاق هو الاجمال المستفاد من الآية حيث لم يصرح فيها كيفية ثبوت الخيار:
من حيث الدوام، أو الفور.
(٤) و هو الاجمال.
(٥) اي و ليس الاهمال و الاجمال لاجل الاطلاق في الأخبار.
(٦) الفاء تفريع على ما افاده: فان دل دليل: اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون استثناء خيار الغبن من ذلك العموم: و هو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٧) و هو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يبقى على عمومه: و هو لزوم العقد بالنسبة الى الأزمنة اللاحقة فلا مجال للخيار فيها.
(٨) تنظير لكون الخيار مستثنى من ذلك العموم، و أن العام بعد الاستثناء باق على عمومه: اي كما ان حكم المسافر في مدة الاقامة عشرة أيام، أو بعد مضي ثلاثين يوما مترددا، أو كان سفره سفر
[١١٥] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب