كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و الثلاثين (١)، و وقت المعصية (٢)، و نحوها: من (٣) حكم السفر.
أو أن اللزوم (٤) ليس كالعموم و إنما يثبت (٥) ملكا سابقا و يبقى حكمه (٦) مستصحبا الى المزيل (٧) فتكون المعارضة بين الاستصحابين (٨).
معصية مستثنى من حكم المسافر: بمعنى ان عليه اتيان الصلاة تماما في الموارد المذكورة الى أن يسافر بعد الاقامة، أو بعد ثلاثين يوما أو أن يرجع عن نية المعصية فيرجع حكمه حينئذ الى حكم المسافر فيجب عليه اتيان الصلاة قصرا.
(١) اي بعد بقاء ثلاثين يوما مترددا كما علمت.
(٢) اي اذا كان سفره معصية كما علمت.
(٣) الجار و المجرور متعلق بكلمة كاستثناء.
(٤) اي اللزوم في البيع ليس كالعموم في عمومية الأزمان، لأن اللزوم إنما يثبت الملكية السابقة عند الشك في زوالها، فحكم اللزوم في الموارد المشكوكة انما يثبت بالاستصحاب.
بخلاف العموم، فإنه باق على عموميته، ففي الأزمنة اللاحقة يرجع الى العموم.
(٥) اي اللزوم كما علمت.
(٦) اي حكم اللزوم و هي الملكية الثابتة بالعقد.
(٧) اي المزيلة للملكية و هو الخيار.
(٨) و هما: استصحاب لزوم الملكية في الموارد المشكوكة.
و استصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة بعد أن لم يؤخذ بالخيار فورا.