كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
من حيث استعداد (١) الحكم للبقاء.
بخلاف بقية الخيارات كخيار المجلس و الحيوان و الشرط و العيب و الرؤية، فانها ثابتة من الأدلة اللفظية الواردة في الخيارات كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في خيار المجلس:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.
و كقوله (عليه السلام) في خيار الحيوان:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.
و كقوله (عليه السلام) في خيار الشرط:
و المسلمون عند شروطهم.
و كقوله (عليه السلام) في خيار العيب:
إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه و اخذ الثمن:
و إن كان الثوب قد قطّع، أو خيط، أو صبغ يرجع بنقصان العيب:
و كقوله (عليه السلام) في خيار الرؤية:
إنه لو قلب منها و نظر الى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.
راجع حول الأحاديث.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢- الباب ٥ من ص ٣٤٥ الى ٣٦٣،
(١) المراد من الاستعداد هو الاقتضاء: اي الحكم الذي هو الخيار بعد الشك في بقائه عند عدم الاخذ به في الآن الاول فورا
هل هناك مقتض لبقائه في الأزمنة اللاحقة؟
أو لم يكن هناك مقتض للبقاء؟