كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
و سيجيء في باب الشروط (١) ما يتضح به صحة ذلك و سقمه.
[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا.]
(الامر الثاني) (٢) الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة (٣) و إما أن يكون معينا (٤).
و على كل تقدير (٥)
القهري لم يثبت له سبب شرعي، لا فعلي و لا قولي.
فكيف ينفسخ العقد من تلقاء نفسه؟
(لا يقال): هناك عقود شرعية ثبت في الشريعة انفساخها بمجرد وجود عيوب في المعقود عليه كعقد النكاح اذا وجد في المرأة، أو الرجل العيوب المقررة في الكتب الفقهية في باب النكاح.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٥ من ص ٣٨٠- إلى ص ٣٩٤.
(فانه يقال): إن ما ذكر في النكاح قد خرج بدليل خاص و لولاه لما خرج النكاح عن تلك القاعدة الكلية: و هي (توقف المسببات على أسبابها الشرعية).
(١) اي في باب الشروط.
(٢) اي الامر الثاني من الامور الثمانية المذكورة في الهامش ١١ ص ١٣ عند قولنا: و هي ثمانية.
(٣) اي في ذمة البائع، أو المشتري كما يأتي.
(٤) اي عينا شخصية خارجية.
(٥) اي سواء أ كان الثمن المشروط رده عينا خارجية شخصية أم في ذمة البائع، أو المشتري.