كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٧ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
من (١) أنه مدع: و من (٢) تعسر اقامة البينة عليه.
و أنه (٣) لا يعرف إلا من قبله.
و أما الشك (٤) في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته.
و يحتمل عدم معذوريته (٥)، لتمكنه (٦) من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن، ثم السؤال عن صحته (٧) شرعا، فهو متمكن من الفسخ
(١) دليل لعدم سماع دعوى من يدعي النسيان.
خلاصته إنه مدع و المدعي لا بدّ له من اقامة البينة.
(٢) دليل لسماع دعواه النسيان.
خلاصته إنه و إن كان مدعيا يجب عليه اقامة البينة حسب القاعدة المسلمة: (البينة للمدعي و اليمين على من انكر) لكن المقام مما يتعسر عليه اقامة البينة.
(٣) دليل آخر لسماع دعواه.
خلاصته ان دعوى النسيان امر مخفي لا يعرف الا من قبله فلو ادعاه يكون صادقا فيقبل قوله.
(٤) خلاصة هذا الكلام إن المغبون لو كان شاكا في ثبوت الخيار:
بأن لا يدري أن له الخيار أولا: لكان معذورا فله الاخذ بالخيار إما الفسخ و اما القبول مع اخذ الزائد، أو هبته للغابن.
(٥) اي عدم معذورية الشاك في ثبوت الخيار.
(٦) تعليل لعدم معذورية الشاك في ثبوت الخيار.
(٧) اي عن صحة الفسخ شرعا.