كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
الجنس الممتزج: أو من ثمنه (١).
وجوه (٢):
و لو كان (٣) بالأجود احتملت الشركة (٤) في الثمن: بأن (٥) يباع و يعطى من الثمن بنسبة قيمته.
و تفاوت الرداءة عبارة عن التفاوت الحاصل بين نفس الردي و الجيد: فعليه يكون ارش النقص أقل من تفاوت الرداءة غالبا أو دائما.
(١) اي أو يعطى تفاوت الرداءة للمغبون من ثمن جنس الردي.
(٢) و هي ثلاثة كما علمت.
أليك التفصيل.
(الاول): استحقاق المغبون ارش النقص.
(الثاني): استحقاقه تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج بالجيد و الردي كما علمت في الهامش ٥ ص ٢٧٦.
(الثالث): استحقاقه تفاوت الرداءة من ثمن جنس الردي.
(٣) اي الاختلاط المغير للعين لو كان بالجنس الأجود الأعلى.
(٤) اي اشتراك المغبون مع الغابن في هذا الجنس المختلط المغير للعين في مالية العين الممتزجة و قيمتها، لا في اصل العين، فان العين للغابن.
(٥) الباء بيان لكيفية اشتراك المغبون مع الغابن في مالية العين التي هو ثمنها.
خلاصتها إن المال المختلط يباع مجموعا و تقسم القيمة فيعطى للمغبون بنسبة قيمة الردي الى الجيد.