كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
بأن (١) تقوّم العين معها و لا معها (٢) و تؤخذ النسبة.
و لو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة.
فالظاهر عدم شيء لمحدثها (٣)، لأنه (٤) إنما عمل فيما له، و عمله لنفسه غير مضمون على غيره (٥) و لو (٦) لم يحصل منه (٧) في الخارج ما يقابل المال و لو في ضمن العين.
(١) هذه كيفية معرفة الزيادة.
خلاصتها: إن العين تقوّم مرتين.
مرة تقوّم مع الزيادة
و اخرى تقوّم مجردة عن الزيادة.
فعلى الاول تفرض قيمة العين خمسة عشرة دينارا.
و على الثاني تفرض عشرة دنانير.
فيأخذ المغبون هذه الزيادة التي هي الخمسة، لأنها النسبة بين العشرة و الخمسة عشرة، فان نسبة الخمسة الى الخمسة عشرة بالثلث فالثلث هي الزيادة.
(٢) اي و بأن تقوّم العين لا مع الزيادة، بل مجردة عنها كما عرفت آنفا.
(٣) اي لمحدث الزيادة و هو المغبون.
(٤) اي محدث الزيادة.
(٥) و هو الغابن.
(٦) كلمة لو هنا وصلية، و ليست شرطية.
(٧) اي من العمل الزائد.