كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
فضلا عن غيره (١) و لذا (٢) اختار غير واحد بقاء الخيار فاذا فسخ (٣) غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ و اخذ ما عند الغابن أو بدله.
و كذا (٤) او كان باتلافه.
و لو كان (٥) باتلاف الاجنبي ففسخ المغبون اخذ الثمن، و رجع الغابن الى المتلف (٦) إن لم يرجع المغبون عليه (٧).
هو سقوط خيار المشتري المغبون المتصرف في المبيع تصرفا مخرجا للعين عن الملكية.
فاذا كان التعليل المذكور لا يشمل هذا المورد.
فعدم شموله لغيره: و هو تلف ما في يد المغبون بآفة سماوية.
لا بتصرف منه بطريق أولى.
(١) اي عن غير مورد التعليل كما عرفت آنفا.
(٢) اي و لاجل أن الإشكال في مورد التعليل فضلا عن غير مورد التعليل.
(٣) اي المغبون اذا فسخ لا بدّ من أن يغرم قيمة العين التالفة يوم أن تلفت، أو يوم أن فسخ، ثم يأخذ ما اعطاه الغابن اذا كان موجودا عنده، أو يأخذ بدله اذا كان تالفا.
(٤) اي و كذا يغرم المغبون قيمة العين اذا كان تلفها من قبله ثم يأخذ ما اعطاء للغابن اذا كان موجودا، أو يأخذ بدله اذا كان تالفا.
(٥) اي تلف العين.
(٦) و هو الاجنبي التالف.
(٧) اي على المتلف و هو الاجنبي.