كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
فيما وصل الى المغبون.
و التلف إما بآفة (١)، أو باتلاف احدهما (٢)، أو باتلاف الاجنبي.
و حكمها (٣) أنه لو تلف ما في يد المغبون، فان كان بآفة.
فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك (٤).
من (٥) تعليل السقوط بعدم امكان الاستدراك:
سقوط (٦) الخيار.
لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل (٧)
(١) أي بآفة سماوية.
(٢) اي باتلاف الغابن، أو المغبون.
(٣) اي و حكم العين التالفة.
(٤) في قوله في ص ٢٣٢ نقلا عن العلامة (قدس سره).
و استدل على هذا الحكم في التذكرة: بعدم امكان استدراكه مع الخروج عن الملك.
(٥) كلمة من بيان لما تقدم اي و ما تقدم عبارة عن تعليل العلامة (قدس سره) سقوط خيار المشتري المغبون المتصرف في المبيع الغبني تصرفا مخرجا للعين عن الملكية كبيعها، أو وقفها، أو هبتها بقوله:
بعدم امكان الاستدراك.
(٦) مرفوع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في هذه الصفحة فمقتضى ما تقدم اي مقتضى ما افاده العلامة من التعليل المذكور سقوط خيار ما تلف في يد المغبون بآفة سماوية.
(٧) عند قوله في ص ٢٣٢: و هو بظاهره مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين، فان مورد تعليل العلامة (قدس سره)