كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
و إنما (١) المخالف لها هي قاعدة:
إن الخراج بالضمان اذا انضمت الى الاجماع على كون النماء للمالك.
نعم (٢) الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار.
لكن (٣) الظاهر من اطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن
القاعدة المذكورة كما عرفت.
(١) اي نعم قاعدة: (الضمان بالخراج) تكون مخالفة لرواية معاوية، لأن مفاد القاعدة الاولى أن التلف من مال المشتري و مفاد القاعدة الثانية أن التلف من مال البائع، لأنه يملك نماء الثمن فتلفه عليه، فتكون القاعدة الثانية معارضة للرواية، و لا سيما اذا انضمت الى القاعدة الثانية الاجماع على أن نماء الثمن للمالك الذي هو البائع فتكون مخالفة الرواية مع القاعدة الثانية أشد و آكد.
(٢) استدراك منه عما افاده: من عدم اختصاص للقاعدة المذكورة بالمثمن بل تشمل الثمن أيضا، و خالفنا صاحب الجواهر في ذلك، حيث ذهب بالاختصاص.
لكن نقول: إن التعميم لا يخلو عن إشكال.
كما أن تعميم القاعدة الاولى لجميع أفراد الخيارات: اعني الخيارات السبعة محل إشكال.
(٣) استدراك عن الاستدراك المذكور يقصد به تعميم القاعدة الاولى، و أنها تشمل الثمن أيضا.
و خلاصته إن الظاهر من اطلاق غير واحد من العلماء أن القاعدة الاولى تشمل حتى الثمن.