كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
على ما اشتهر: من تخييره (١) بين الرد و الامضاء بكل الثمن.
إلا (٢) أن يعارض ذلك بأن (٣) غرض المغبون قد يتعلق
و هما، المشار إليهما في الهامش ١ ص ١٥١.
(١) اي من تخيير المغبون.
(٢) استدراك عما افاده: من أن نقض غرض البائع يعد ضررا عليه فيصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين.
خلاصته إن هاهنا غرضين:
(احدهما) غرض البائع الغابن.
(ثانيهما) غرض المغبون فيتعارضان فيقدم غرض المغبون على غرض الغابن، لأن غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين صحيحة ذات قيمة ثمينة، اذ المقصود من شرائها هو اقتناؤها للتجمل، أو التظاهر بمظاهر الزينة، و الامور الاعتبارية التي جرت عليها نفوس المجتمع البشري حديثا و قديما خذ لذلك مثالا.
اشترى شخص سيارة (موديل) ٨٧ بالف دينار تجاه سيارته المبيعة موديل ٨٦ سعرها ثمانمائة دينار، و الذي حثه على ذلك هو التظاهر بهذا الموديل الجديد، لاشتماله على بعض المزايا الطفيفة ليس موجودا في ذاك الموديل.
اذا يتعارض الغرضان فيقدم غرض المغبون على غرض الغابن فيثبت له الخيار.
(٣) كلمة بأن بيان لكيفية معارضة الغرضين.
و قد عرفتها في الهامش ٢ من هذه الصفحة عند قولنا: خلاصته.