كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
العقود الجائزة و لو من طرف واحد.
فعن (١) الشرائع و الارشاد و الدروس و تعليق الارشاد، و مجمع البرهان و الكفاية: دخول خيار الشرط في كل عقد، سوى النكاح (٢) و الوقف و الطلاق و العتق.
و ظاهرها (٣) ما عدا الجائز، و لذا (٤) ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة.
و ليس المراد أن الحق مترتب عليهما، و أن الخيار في لسان الأخبار مساوق للسلطنة.
فظهر من جميع ما ذكر جواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة.
هذه هي الامور الثلاثة التي لكل واحد منها مدخلية في عدم تصور معنى لجعل الخيار في العقود الجائزة.
و قد استفدناها من تعليقة شيخنا المحقق الاصفهاني (قدس سره).
راجع تعليقته على (المكاسب) الجزء ٢ ص ٤٧- ٤٨.
(١) من هنا اخذ (قدس سره) في الاستشهاد بكلمات الأعلام لما ادعاه: من عدم معنى للخيار في العقود الجائزة، فاول كلام استشهد به كلام المحقق (قدس سره) في الشرائع.
(٢) إخراج النكاح و الوقف و الابراء و الطلاق و العتق، عن دخول الخيار فيها، لكونها من الايقاعات و هي لا يتصور فيها التعليق.
(٣) اي ظاهر هذه الكلمات أن شرط الخيار يجري في غير العقود الجائزة.
(٤) تعليل لكون ظاهر الكلمات عدم دخول الخيار في العقود الجائزة اي و لاجل هذا الظهور ذكر مثل هذه العبارة العلامة (قدس سره) في التحرير: