كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
فاسد (١)، للفرق: بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ هناك.
بخلاف ما نحن فيه، فان المستحق هو الغرس المنصوب، من دون استحقاق مكان في الارض.
فالتحقيق (٢) أن كلا من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر، و لا عليه له.
فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه.
فان (٣) اراد مالك الغرس قلعه فعليه ارش طم الحفر.
(١) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إنه فرق بين الارض الغبنية، و بين الارض المستأجرة.
و الفرق هو تملك الموجر تمام المنفعة في المدة المستأجرة قبل استحقاق الفاسخ الارض.
بخلاف ما نحن فيه، فان الاستحقاق راجع الى شخص للغرس المنصوب في المكان، من دون استحقاق للغارس مكانا في الارض بعد الفسخ.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) التحقيق حول تسلط المغبون على القلع، أو على عدمه.
و قد شرحه شرحا وافيا من جميع جوانب الموضوع جزاه اللّه عز و جل عن الاسلام و المسلمين خيرا و قد فعل عز اسمه الشريف.
و نحن نكتفي بشرحه فلا نزيد عليه شيئا، لوضوح المطلب بعد الشرح.
(٣) هذا شرح لبيان كيفية تخليص كل واحد من الغابن و المغبون