كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
و تظهر ثمرة الوجهين (١) أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا (٢)، أو بظن وجود سبب معدوم (٣) في الواقع فصادف (٤) الغبن.
(١) المراد من الوجهين هما:
هل ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟
أو هو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
خلاصة الكلام في ظهور ثمرة الوجهين إن ثمرة هذين الوجهين تظهر أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل بالغبن رغبة و اختيارا، أو بظن أن لفسخه سببا و هو معدوم في الواقع كما لو ظن أن له خيار الحيوان و الخيار هذا مدته خمسة أيام و هو اخذ بالخيار يوم الخامس ثم بعد ذلك تبين خلافه: بأن ظهر أن المدة ثلاثة أيام و هو قد اخذ بالخيار بعد انقضاء المدة، و بعد مرور يوم قد جاوز عن الثلاثة ثم ظهر أن فسخه كان مصادفا للواقع: بأن تبين أن له حق الفسخ.
و أما وجه ظهور الثمرة في الوجهين فهو أنه لو قلنا: إن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار لكان فسخه لغوا، لوقوعه من غير سبب واقعي، لأنه لم يظهر له بعد الغبن، لجهله به.
و أما لو قلنا: إن ظهور الغبن كاشف عقلي عن ثبوت الخيار من حين العقد كان العقد مؤثرا في الواقع لا الفسخ، لأن العقد هو سبب الخيار.
(٢) اي رغبة و اختيارا كما عرفت.
(٣) عرفت معنى السبب المعدوم عند الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٤) اي الفسخ صادف الغبن.