كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٥ - الوقف
و من المسالك إنه (١) موضع وفاق.
و يظهر من محكي السرائر و الدروس وجود الخلاف فيه (٢).
و ربما علل (٣) باشتراط القربة فيه و أنه فك ملك بغير عوض و الكبرى (٤) في الصغريين ممنوعة.
(١) اي عدم دخول الخيار في الوقف اجماعي.
(٢) اي في الوقف، حيث قال بعض بدخول الخيار فيه، و بعض بعدم الدخول فيه.
(٣) اي علل الفقهاء عدم دخول الخيار في الوقف بشيئين:
(الاول) اشتراط قصد القربة فيه.
(الثاني) إن الوقف فك ملك بلا عوض.
و لا يخفى عليك أن كل واحد من هذين يشكل قياسا منطقيا من الشكل الاول هكذا:
أما الشكل الاول للشيء الاول فهكذا:
(الكبرى) الوقف مما يشترط فيه قصد القربة.
(الصغرى) و كل ما يشترط فيه قصد القربة لا يأتي فيه الخيار (النتيجة) فالوقف لا يأتي فيه الخيار.
و أما الشكل الاول من الشيء الثاني فهكذا:
(الصغرى) الوقف فك ملك بلا عوض،
(الكبرى) و كل ما كان فكا بلا عوض لا يأتي فيه الخيار.
(النتيجة) فالوقف لا يأتي فيه الخيار.
(٤) اي كلية الكبرى في الشكل الاول من الشيئين المشار إليها في الهامش ٣ من هذه الصفحة ممنوعة، لعدم الملازمة بين اشتراط قصد