كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠ - بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
رد الثمن و اخذ قيمة المتلف، لأن (١) المبرأ منه كالمقبوض.
هذا (٢) قليل من كثير في هذا المقام يكون قابلا له من الكلام و ينبغي احالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام.
و اللّه العالم بالأحكام و رسوله و خلفاؤه الكرام (صلوات اللّه عليه و عليهم الى يوم القيام).
(١) تعليل لوجوب رد الثمن من المغبون الى الغابن مع أن الغابن قد أبرأ ذمة المغبون عن التالف.
خلاصته كما علمت في الهامش ٥ ص ٢٨٩:
إن المبرأ منه كالمقبوض فعليه يجب رد الثمن الى الغابن اي أن المغبون قد قبض ما اسقطه الغابن فصار ما سقط بمنزلة المقبوض.
(٢) اي ما كتبناه حول خيار الغبن من البداية الى النهاية على جميع تقاديره و مراتبه: من تفسير معناه لغة و شرعا.
و أن المملك هو الغابن، و الآخر هو المغبون.
و الاستدلال على ثبوته من الآيات و الأحاديث.
و أنه يشترط فيه امران:
عدم علم المغبون بالقيمة، و كون التفاوت فاحشا.
و أن ظهور الغبن هل هو شرط شرعي، أو كاشف عقلي؟
و أن الغبن يسقط بامور أربعة:
(الاول) اسقاطه بعد العقد.
(الثاني) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد.
(الثالث) تصرف المغبون في العين باخراجها عن ملكه.