تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٠ - المطلب الأوّل في الضامن
مجنونا وقت الضمان. قال الشيخ: إنّ القول قوله [١].
٣٩٠٨. الثاني: لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه، و لا ضمان الصبيّ المميّز،
امّا المحجور عليه للفلس فيصحّ، و يتبع به بعد فكّ الحجر، و لا يشارك المضمون له الغرماء.
٣٩٠٩. الثالث: لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه،
سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا. و إن أذن له مولاه صحّ، و تعلّق مال الضمان برقبته لا بكسبه، و لو شرط أن يكون الضمان ممّا في يده أو كسبه، و أذن المالك صحّ، كما لو شرط في ضمان الحرّ أن يكون من مال بعينه.
٣٩١٠. الرابع: المكاتب: لا يصحّ ضمانه إلّا بإذن مولاه.
كما قلنا في العبد، و حكمه حكم القنّ في تعلّق الضمان برقبته أو كسبه، و في اشتراط إذن السيّد في اشتراط الضمان بالكسب، و لو ضمن ما على العبد في ذمّته، فالوجه الصحّة.
٣٩١١. الخامس: المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا،
ثمّ إن توفّي في مرضه، صحّ ما ضمنه من ثلث تركته، و لو أجاز الورثة صحّ في الجميع. و كذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه، أو لم يمت.
٣٩١٢. السادس: الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج.
٣٩١٣. السابع: الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته،
و لا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان، و لو لم تعلم إشارته لم يصحّ ضمانه.
[١]. المبسوط: ٢/ ٣٣٦.