تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
و لو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة، فالثمرة للمشتري، و لو بيع المؤبّر خاصّة، فالثمرة للبائع. و لو باع أحدهما لشخص، و الآخر لآخر، فثمرة غير المؤبّر لمشتريه، و المؤبّر للبائع.
٣٢٥١. الثالث عشر: الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها،
فلو باع الفحل و قد أطلع، فثمرته للبائع و كذا لا يعتبر التأبير في غير النخل، بل الثمرة للبائع إن ظهرت، و إلّا فللمشتري.
٣٢٥٢. الرابع عشر: انّما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبّرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع،
و لو كان بغيره من العقود لم تدخل بل كانت باقية على ملك الناقل، فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا، فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبّرة أو لا، و سواء كان العقد عقد معاوضة، كالنكاح و الصلح، أو غير معاوضة كالهبة. قال الشيخ: يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع.
٣٢٥٣. الخامس عشر: لو باعه شجرة مثمرة، فالثمرة للبائع مع وجودها،
سواء قصد نوره كالورد و الياسمين، و ان لم ينفتح جنبذه [١] فللشيخ قول بالدخول [٢]، أو كان ممّا تظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها، أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان، أو في قشرين كالجوز، أو يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتّحه و ظهور ثمرته، أو لم يظهر على إشكال.
٣٢٥٤. السادس عشر: تدخل في الشجر الأغصان و الأوراق و سائر الأجزاء.
[١]. الجنبذ هو القبّة و هو في المقام كناية عن البرعم و هو عبارة عن زهر الشجرة و نور النبت قبل ان ينفتح.
[٢]. المبسوط: ٢/ ١٠٠.