تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦ - الفصل الثالث في المزار
ولد بالمدينة في ربيع الآخر سنة اثنين و ثلاثين و مائتين، و قبض بسرّ من رأى لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة ستين و مائتين، و له ثمان و عشرون سنة.
أمّه أمّ ولد يقال لها: حديثة، قبره إلى جانب قبر أبيه في الدار الّتي لأبيه بسرّ من رأى.
و في زيارته فضل كثير، قال (عليه السلام): «قبري بسرّ من رأى أمان لأهل الجانبين» [١].
قال المفيد: إذا أردت زيارة الإمامين بسرّ من رأى فقف بظاهر الشباك [٢].
قال الشيخ: هذا المنع من دخول الدار أحوط، و لو دخلها لم يكن مأثوما [٣].
و يستحبّ زيارة القائم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف في كلّ وقت في كلّ مكان.
٢٦٦١. الثاني عشر: يستحبّ زيارة سلمان بالمنقول،
و كذا زيارة المؤمنين، قال الرضا (عليه السلام):
«من أتي قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده و يقرأ إنّا أنزلناه سبع مرات أمن من فزع الأكبر [٤]».
[١]. الوسائل: ١٠/ ٤٤٨، الباب ٩٠ من أبواب المزار برقم ٢.
[٢]. المقنعة: ٤٨٦.
[٣]. التهذيب: ٦/ ٩٤، الباب ٤٤.
[٤]. الوسائل: ٢/ ٨٦٢، الباب ٥٧ من أبواب الدفن برقم ١ و ٢.