تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩ - الفصل الثالث في حجّ النائب
قال: حجّ عنّي بنفقتك، بطلت الإجارة، و كذا: حجّ عنّي بما شئت، و يجب أجرة المثل إن حجّ، و صحّت الحجّة عن المستأجر، و لو قال: أوّل من يحجّ عنّي، فله مائة، كانت جعالة صحيحة.
و لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمائة، قال الشيخ: كان صحيحا، فمتى حجّ أو اعتمر استحق المائة [١] و نحن نقول: إن كان جعالة صحّ، و إن كان إجارة بطل، و لو قال: من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، صحّ جعالة لا أجرة.
٢٥٧٤. السابع و العشرون: إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما،
لم يصحّ إحرامه عنهما، و لا عن واحد منهما، و لا عن نفسه، و لو قيل: إن كان الحجّ ندبا صحّ عنهما، كان وجها.
٢٥٧٥. الثامن و العشرون: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،
قال الشيخ: لا ينعقد إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما [٢].
٢٥٧٦. التاسع و العشرون: إذا استأجره ليحجّ في سنة معيّنة، فحصلت الاستطاعة في تلك السّنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،
انصرف الزمان إلى حجّ النيابة دون حجّة الإسلام، فلو أحرم عن نفسه لم يقع عنها، و الوجه عدم وقوعه عن المستأجر، و لو استأجره، مطلقا فانّه يجوز الحجّ عن نفسه على إشكال.
٢٥٧٧. الثلاثون: لو أحرم النائب عن المستأجر،
ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه، لم يصحّ، فإذا أتمّ الحجّ استحق الأجرة.
[١]. المبسوط: ١/ ٣٢٥.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٢٣.