تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦ - الفصل الثالث في حجّ النائب
صحّ الحجّ، و برئت ذمّتها منه، و رجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق.
و قال الشيخ: لا يرجع [١]، و فيه نظر.
٢٥٦٥. الثامن عشر: يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد،
اختاره علي بن رئاب [٢] و قال الشيخ: إذا استأجره للقران، فتمتع، أجزأه، و إن أفرد لم يجزئه، و إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزئه، و إن استأجره للإفراد فتمتّع أو قرن أجزأه [٣].
و المختار انّه إن كان الحجّ واجبا، فلا بدّ من تعيينه عليه، فيجب على الأجير متابعته، و إن كان تطوّعا، و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، جاز العدول إلى الأفضل و إن لم يصرّح به في العقد، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتّع فتمتّع استحقّ الأجرة، و على المختار، إن علم منه التخيير، استحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى، و إن لم يعلم، وقع الحجّ عن المستأجر، و في استحقاق الأجرة إشكال.
٢٥٦٦. التاسع عشر: دم التمتّع على الأجير، و لو شرطه على المستأجر صحّ.
و لو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير، و لو شرطه على المستأجر جاز.
٢٥٦٧. العشرون: لو استأجره للحجّ من العراق، فوصل إلى الميقات، فأحرم بعمرة عن نفسه، ثمّ فعل مناسكها، و أحلّ ثمّ حجّ عن المستأجر،
[١]. المبسوط: ١/ ٣٢٥.
[٢]. أحد كبار العلماء، أخذ العلم عن الصادقين و الكاظم (عليهم السلام)، كان حيّا قبل ١٨٣. اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء: ٢/ ٣٩٠ برقم ٥٥٨.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٢٤.