تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨ - الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
٢٢٢٤. الثاني: يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق،
فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر، و لا كفّارة لو أخلّ بها، و لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث، للشيخ قولان: أحدهما وجوب ثلاثة شياه و الثاني، شاتان.
و لو بات بغير مكّة وجبت الكفارة و إن كان مشتغلا بالعبادة، و كذا لو بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة.
٢٢٢٥. الثالث: الواجب الكون بمنى،
و لا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات.
٢٢٢٦. الرابع: يجوز له أن يأتي مكّة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعا،
و إن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق، و إذا جاء إلى مكّة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها.
٢٢٢٧. الخامس: رخّص للرعاة المبيت في منازلهم، و ترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى،
فانّه يلزمهم المبيت بها، و كذا يجوز لأهل سقاية العباس، ترك المبيت بمنى، و إن غربت الشمس، و كذا لغيرهم ممّن شاركهم في الضرورة، كمن له عنده [١] مريض يحتاج إلى المبيت عنده، أو من له مال يخاف ضياعه بمكّة.
[١]. كذا في النسختين و الظاهر زيادة لفظة «عنده».