تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤ - الفصل الأوّل في الصدّ
صبر حتّى يتحقق الفوات، ثمّ يتحلّل بعمرة، فليس له التحلّل و الإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات.
فإذا مضى على تلك الطريق و أدرك الحجّ أتمّه، و إن فاته تحلّل بعمرة، و لو قصرت نفقته، جاز له التحلّل، و كذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصدّ، فانّه يحلّ و يرجع إلى بلده.
٢٤٨٨. الرابع: انّما يتحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا،
و لو نوى التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل، و كان على إحرامه حتّى ينحر الهدي، و لا فدية عليه في نيّة التحلّل، فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي، فعليه الفداء.
٢٤٨٩. الخامس: لا بدل لهدي التحلّل،
فلو عجز عنه و عن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره، و بقي على إحرامه، و لو تحلّل لم يحلّ.
٢٤٩٠. السادس: هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي؟
فيه تردّد مع قرب الوجوب.
٢٤٩١. السابع: خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود،
و قوّاه ابن إدريس [١] و الأقرب الأوّل.
٢٤٩٢. الثامن: لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصدّ ثمّ صدّ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل؟
قولان: أحدهما الإجزاء، و هو الأقرب.
٢٤٩٣. التاسع: لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود،
بل يجوز
[١]. السرائر: ١/ ٦٤١.