تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧ - الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
و الخصيان من البالغين و غيرهم، العبد و الحرّ، سواء في الحجّ و العمرة المفردة، فلو ترك طواف النساء ناسيا حرمن عليه، و وجب عليه العود و الطواف مع المكنة، فإن لم يتمكّن من الرجوع، أمر من يطوف عنه طواف النساء، و قد حللن له، و لو مات و لم يكن قد طاف، قضاه وليّه عنه.
٢٢٢٢. الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات.
الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
و فيه خمسة مباحث:
٢٢٢٣. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة،
من طواف الحجّ و سعيه و طواف النساء و ركعات الطوافين، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريق- و هي: ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر- و يسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب.
و لو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
قيل: يشترط أن لا يدخل مكة الّا بعد طلوع الفجر، أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة [١].
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٥٨، المسألة ١٩٠ من كتاب الحجّ؛ المبسوط: ١/ ٣٧٨.