تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - المطلب الخامس في حلق الرأس و قصّ الأظفار
٢٤٥٧. السابع: إذا لبس ثمّ صبر ساعة، ثمّ لبس شيئا آخر، ثمّ لبس بعد ساعة أخرى،
وجب عليه عن كلّ لبسة فدية، سواء كفّر عن الأولى أو لا.
٢٤٥٨. الثامن: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع،
لم يكن عليه شيء [١]، و المكره لا فدية عليه أيضا.
٢٤٥٩. التاسع: من غطّى رأسه، وجب عليه دم شاة،
و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره. و لو فعلهما للحاجة أو الضرورة، وجبت الفدية، و لا شيء على الناسي و الجاهل و المكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار.
المطلب الخامس: في حلق الرأس و قصّ الأظفار
و فيه اثنا عشر بحثا:
٢٤٦٠. الأوّل: إذا حلق المحرم رأسه متعمّدا، وجب عليه الفداء،
سواء كان لأذى أو لغيره، و لو فعله ناسيا، لم يكن عليه شيء؛ و كذا النائم لو قلع شعره أو قرّبه إلى النار فأحرقه، أمّا الجاهل، فأوجب الشيخ عليه الفدية [٢]. و عندي فيه نظر.
٢٤٦١. الثاني: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستّة مساكين
لكلّ مسكين نصف صاع. و قيل: عشرة، لكلّ مسكين مدّ [٣]. و يتخيّر المكفّر بين الثلاثة، سواء كان لعذر أو غيره.
[١]. في «ب»: لم يكن عليه فدية.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٣١١، المسألة ١٠٢ من كتاب الحجّ.
[٣]. قاله المحقّق في الشرائع: ١/ ٢٩٦.