تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٥ - الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
٣٨٢٦. السابع: إذا قسّم الحاكم بين الغرماء، فظهر غريم آخر،
نقض القسمة، و شاركهم معه، و يحتمل عدم النقض، بل يرجع على كلّ واحد بحصّة تقتضيها الحساب، و الأوّل أولى.
٣٨٢٧. الثامن: إذا باع الحاكم،
فإن كان الغريم واحدا، دفع الثمن إليه من غير تأخير، و إن تعدّد و أمكنت القسمة من غير تأخّر، لم يؤخّر، و إن تعذّرت القسمة بسرعة، و وجد المقترض الثقة أقرضه، و إن لم يجد، أودعه عند الثقة.
٣٨٢٨. التاسع: المفلّس يجب الإنفاق عليه و على من تجب نفقته عليه من ماله،
و الكسوة له و لهم على الاقتصاد، بحسب حاله في النفقة و الكسوة، و يستمرّ الإنفاق عليه إلى يوم القسمة، فتدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له و لعياله، و ينبغي أن يكون ذلك ممّا لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه، هذا إذا لم يكن له كسب، و لو كان ذا كسب، قيل: ينفق من كسبه، و لو زاد، ردّ الفاضل إلى الغرماء، و لو قصر تمّمت النفقة من ماله.
٣٨٢٩. العاشر: لو مات المفلّس كفّن من ماله الكفن المفروض،
و هو ثلاثة أثواب، و حنّط و دفن. و إن ماتت زوجته لزمه كفنها من ماله أيضا، و كذا لو مات عبده.
٣٨٣٠. الحادي عشر: لا يباع على المفلّس خادمه الّذي يخدمه، و لا دار سكناه،
و لو كان له في بعضها كفاية، بيع الفاضل عن الحاجة، و لو كانت دار السكنى و عبد الخدمة أعيان أموال أفلس بأثمانها، و وجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال، و لو كانا رهنا بيعا، و لو قصر الدين، فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه. [١]
[١]. في «ب»: على مساواته.