تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٣ - الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
بالعيب، و إن كان بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو إرث، فلا.
٣٨١٧. الخامس و العشرون: لو اقترض ثمّ أفلس، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة،
و لو أصدق امرأة عينا ثمّ فسخت النكاح، أو طلّق قبل الدخول، فاستحقّ المهر أو بعضه، كان أحقّ به مع وجوده.
٣٨١٨. السادس و العشرون: لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد،
فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة، و يضرب بالأرش.
٣٨١٩. السابع و العشرون: لو أفلس مشتري الصيد، و البائع محرم، لم يرجع فيه،
و لو كان حلالا، و الصيد في الحلّ، جاز الرجوع، و إن كان المشتري محرما، أو كان البائع في الحرم.
الفصل الرابع: في كيفيّة القسمة
و فيه سبعة عشر بحثا:
٣٨٢٠. الأوّل: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الديون،
و ينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن، و لأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديّه، و لتكثر رغبة المشترين منه، و لتسكن نفسه، و إحضار الغرماء، لأنّ البيع لهم، و ربّما رغبوا في شراء البعض، و للبعد عن التهمة.
و لو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس و الغرماء جاز.
٣٨٢١. الثاني: ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس و الغرماء بتحصيل مناد يرتضونه،